متابعة – منصة السودان –
اجاب مجمع الفقه الإسلامي على سؤال ما حكم شراء البهائم المسروقة، وما حكم شراء اللحم من الجزار الذي يشتريها ويبيعها، ولا يوجد غيرها.
فقد أفتى المجمع على حرمة شراء المال المسروق لجملة من النصوص منها :
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شاركا في عارها واثمها ) رواه الحاكم وصححه
واللحم لا يعد من الضرورات التي تقوم عليها الحياة فيمكن الاستغناء عنه بغيره من الطعام.
وعليه لا يجوز شراء اللحم من الجزار الذي اشترى بهيمه من المسروق وكذلك لا يجوز شراء غير اللحم من السلع المسروقة
وعلى المسلمين أن لا يعينوا السارق على سرقته فيشتروا منه ما نهب وسرق.