متابعة – منصة السودان –
أفتى الداعية المعروف الشيخ عبد الحي يوسف في ردٍّ على سؤال حول حكم نسب الطفل إذا زنت امرأة متزوجة ووقع منها حمل، موضحًا المعنى الصحيح لحديث النبي ﷺ: “الولد للفراش”، ومؤكدًا أن المسألة لها ضوابط شرعية دقيقة لا يجوز تجاوزها.
وقال الشيخ في إجابته إن المرأة المتزوجة التي تقع في الزنا ترتكب كبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس، مبينًا أن حدّها في الشرع هو الرجم لأنها “قد زنت بعدما أُحصنت”.
وأضاف أن الشرع يحرم على المرأة أن تُدخل على زوجها ولدًا ليس منه، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: “أيما امرأة أدخلت على زوجها من ليس منه فليست من الله في شيء”. وأوضح أن الزوج إذا تيقن من وقوع الزنا فلا يجوز له شرعًا نسبة ذلك الطفل إليه، بل يجب عليه نفيه وعدم إلحاقه بفراشه.