بقلم – هاجر سليمان تكتب –
شوف بالله، والي الشمالية السابق حينما أصدر خطابه ووجه فيه النيابة بوقف إجراءات البلاغ (٢٥٢) وهو بلاغ “مافيا تأشيرات حلفا”، كان قد استند للمادة (٥٨/ أ) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م. وهذه المادة لمن لا يعرف قانون الإجراءات هي سلطة حصرية للنائب العام فقط أو رئيس مجلس السيادة ولا يجوز لغيرهما أن يتدخل ويصدر قرارًا بوقف دعوى جنائية.
ما فعله الوالي أنه نصّب نفسه رئيسًا وركب ماكينة رئيس مجلس السيادة وليس واليًا، وأصدر خطابه الذي استند فيه على المادة (٥٨/ أ) وهي ليست من سلطاته وليست من صلاحياته ولا من حقه الاستناد عليها وفعل فعلته تلك تدخلاً في سير العدالة وعرقلةً للإجراءات. فلماذا ذلك التدخل المهين للدولة في مثل هكذا قضايا؟!
فإن كان الوالي قد أراد إصلاحًا كما ادعى، كان بإمكانه أن يجعل خطابه خطاب (توصية) فقط وليس توجيهًا وقرارًا بوقف إجراءات البلاغ. (معقولة لكن يا راجل عيب والله).
المزيد من المشاركات