متابعة – منصة السودان
توضيحاً للحقائق، يود بنك الخرطوم، أن يبين أن الخصومات التي نفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت إمتثالآ لأحكام القانون، وبناء على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي إلتزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.
وبموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية وإستنادًا إلى الفتوى الصادرة، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو الآتي:
1. الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف کامل تكلفة ضمانها.
2. الحسابات الإستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: أقرت الفتوى المشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق
أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.
المزيد من المشاركات