متابعة _ منصة السودان _
كشفت تقارير صحفية عن تعديلات جديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، أدرجت النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية صراحة ضمن الأفعال التي قد تندرج تحت المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والتي تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدد أقل، مع جواز مصادرة الأموال.
وبحسب التقارير المنشورة بشأن المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، شمل التعديل إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى نص المادة، بما يوسع نطاق الأفعال المشمولة بها ليشمل هذه الوسائط، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.
ولا يستحدث التعديل، وفقاً للنصوص التي أوردتها المصادر، عقوبة الإعدام للنشر الإلكتروني بصورة مستقلة أو تلقائية، إذ كانت العقوبة منصوصاً عليها بالفعل في المادة (50). ويتمثل التغيير الأساسي في النص صراحة على شمول النشر الإلكتروني والإعلامي ضمن نطاق الأفعال التي يمكن أن تخضع لأحكام المادة.
ويأتي التعديل ضمن حزمة من التعديلات القانونية أُقرت بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، الذي نُشر في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر.