منصة السودان الاخبارية
معك في كل مكان

مرسوم جديد يمنح رئيس القضاء صلاحية تقدير قيمة الدية

متابعة _ منصة السودان _

صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م).

​وتضمن المرسوم تعديلاً في المادة (42) البند (1) من القانون الجنائي (الدية)؛ حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة (42) والاستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي: (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة).

​واستناداً على هذا النص فإن الجهة المختصة بتقدير الدية هي رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.