اصدرت محكمة جنايات المسيد العامة اليوم حكما قضى بالسجن لمدة (10) سنوات في مواجهة المتهم (ا.ج.ا.ف) وذلك بعد ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (106) 2025، لمخالفته احكام المواد (26-51) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 معاونة القوات المتمردة ومشاركتها على إثارة الحرب ضد الدولة.
تعود تفاصيل البلاغ الى ان المتهم كان قد استنفر مع قوات التمرد وعمل معها في ارتكاز محطة السمير وكان مسلحا ويرتدي الزي المعروف لتلك القوة، وكانت النيابة العامة بالمسيد قد وجّهت التهم المذكورة للمتهم قبل إحالة الأوراق للمحكمة للفصل فيها.
مثل الاتهام امام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا محمد إبراهيم محمد أحمد.